المادة 103
(عدلت بموجب قانون 306/2022 ) (عدلت بموجب قانون 0/1961 )
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 20/06/1961, article 1, 28/06/1961
مادة وحيدة: يضاف الى المادة 103 من المرسوم الاشتراعي 144 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة الاتية: "لا تطبق احكام هذا المادة على المصارف الخاضعة لقانون 3 ايلول سنة 1956- المتعلقة بسرية المصارف ". يعمل بهذا القانون فور نشره.
Replaced or reworded by قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, article 4, 03/11/2022
تعدل الـمادة 103 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل بحيث تصبح كما يلي:
الـمادة 103 الجديدة:
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.