The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 103

المادة 103

Amended 03/11/2022

(عدلت بموجب قانون 306/2022 ) (عدلت بموجب قانون 0/1961 )

يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2022 · Replaced by قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, art. 4 · as the amending text publishes it

    يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.

المادة 103 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/103/