المادة 110
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 156/1983 )
تتولى الدوائر المالية المختصة فرض الغرامات المقررة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي، وتجبى هذه الغرامات وتحصل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
اما العقوبات والغرامات الجزائية المنصوص عليها في المادة 108 فتقضي بها المحاكم المختصة، بناء على طلب وزارة المالية، من غير ما حاجة الى سبق اخطار المكلف لتصحيح تصريحه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرتان 2 و3) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 156 تاريخ 16/09/1983, المادة 4, 10/11/1983
مادة 4: تلغى المادة 108 المعدلة, والفقرتان 2 و3 من المادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .