المادة 110
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 156/1983 )
تتولى الدوائر المالية المختصة فرض الغرامات المقررة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي، وتجبى هذه الغرامات وتحصل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
اما العقوبات والغرامات الجزائية المنصوص عليها في المادة 108 فتقضي بها المحاكم المختصة، بناء على طلب وزارة المالية، من غير ما حاجة الى سبق اخطار المكلف لتصحيح تصريحه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرتان 2 و3) by مرسوم إشتراعى رقم 156 تاريخ 16/09/1983, article 4, 10/11/1983
مادة 4: تلغى المادة 108 المعدلة, والفقرتان 2 و3 من المادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .