المادة 116
(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يتمتعون باعفاءات او استثناءات خاصة من ضريبة الدخل وكذلك على جميع الشركات التجارية التي تتمتع باعفاء دائم عملا بالمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تقديم التصاريح والبيانات السنوية الى الدوائر المالية المختصة واطلاع الموظفين المختصين عند الطلب على كل قيد او مستند له علاقة بتحديد الاعمال والارباح او الخسائر المتعلقة بهم او بمن يتعامل معهم من الغير.
وفي حالة التأخر او الرفض تفرض على المخالف غرامة قدرها مائتي الف ليرة الى خمسماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 18, 31/07/1980
عدل نص المادة 116 من قانون ضريبة الدخل على الوجه التالي:
على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يتمتعون باعفاءات او استثناءات خاصة من ضريبة الدخل وكذلك على جميع الشركات التجارية التي تتمتع باعفاء دائم عملا بالمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تقديم التصاريح والبيانات السنوية الى الدوائر المالية المختصة واطلاع الموظفين المختصين عند الطلب عن كل قيد او مستند له علاقة بتحديد الاعمال والارباح او الخسائر المتعلقة بهم او بمن يتعامل معهم من الغير.
وفي حال التأخر او الرفض تفرض على المخالف غرامة قدرها من مائتي وخمسين الى خمسة وعشرين الف ليرة.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 38, 12/09/1991
خلافا لاي نص اخر تتراوح الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد 107, 109, 115, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بين خمسين الف ليرة ومئة الف ليرة.
عُدلت جزئياً (الغرامات المقطوعة) بموجب قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, المادة 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.