المادة 115
(عدلت بموجب قانون 622/1997 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
أ - على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويغرم المخالف لاحكام هذه الفقرة بغرامة تحدد وفقا لما يأتي:
- ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للشركات المساهمة.
- مليونا ليرة لبنانية للشركات المحدودة المسؤولية والتوصية بالاسهم.
- مليون ليرة لبنانية لشركات الاشخاص والمكلفين الزاميا على اساس الربح الحقيقي.
- خمسماية الف ليرة لبنانية لباقي المكلفين.
تحدد دقائق اثبات تاريخ مباشرة العمل بقرار من وزير المالية.
ب - يعفى من غرامة عدم التصريح عن مباشرة العمل ضمن المهلة المحددة في الفقرة -أ- اعلاه المكلفون المكتومون الذين يصرحون ضمن مهلة تحدد من قبل وزير المالية على ان لا تتعدى تاريخ 31/12/1997 .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 85, 15/08/1985
الغي نص المادة 115 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويعاقب المخالف احكام هذه المادة, بغرامة تتراوح بين مئة وخمسماية ليرة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 21, 23/08/1990
اولا: تعدل الفقرة الاولى من المادة (32) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها على النحو الآتي:
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة الاتية:
6% عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 30 ضعف الحد الادنى للاجور
9% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 30 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 50 ضعف الحد الادنى للاجور
12% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 50 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 75 ضعف الحد الادنى للاجور
15% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 75 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 100 ضعف الحد الادنى للاجور
19% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 150 ضعف الحد الادنى للاجور
23% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 150 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 200 ضعف الحد الادنى للاجور
27% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 200 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 500 ضعف الحد الادنى للاجور
31% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 800 ضعف الحد الادنى للاجور
35% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 800 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1100 ضعف الحد الادنى للاجور
40% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1500 ضعف الحد الادنى للاجور
45% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 2000 ضعف الحد الادنى للاجور
50% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 2000 ضعف الحد الادنى للاجور. ( والباقي دون تعديل )
ثانيا: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة (31) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنها بالنص الاتي: وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر, فتفرض بعد تنزيل مقداره ما يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للمتزوج بدون اولاد, في السنة, ولكل مكلف . يطبق هذا النص ابتداء من اعمال السنة التي تلي اعمال آخر سنة جرى تقديرها بصورة نهائية.
ثالثا- الغيت المادة (115) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها واستعيض عنها بالنص الاتي: على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل, ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تتراوح بين /25000/ خمسة وعشرون الف و/50000/ خمسون الف ليرة لبنانية.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 38, 12/09/1991
خلافا لاي نص اخر تتراوح الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد 107, 109, 115, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بين خمسين الف ليرة ومئة الف ليرة.
عُدلت جزئياً (الغرامة المنصوص عليها) بموجب قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, المادة 22, 06/01/1994
عدلت الغرامة المنصوص عليها في المادة 115 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين خمسماية الف ليرة ومليون ليرة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 29, 11/03/1997
الغي نص المادة 115 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستبدل بالنص الاتي:
أ- على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويغرم المخالف لاحكام هذه الفقرة بغرامة تحدد وفقا لما يأتي:
ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للشركات المساهمة.
مليونا ليرة لبنانية للشركات المحدودة المسؤولية والتوصية بالاسهم.
مليون ليرة لبنانية لشركات الاشخاص والمكلفين الزاميا على اساس الربح الحقيقي.
خمسماية الف ليرة لبنانية لباقي المكلفين.
تحدد دقائق اثبات تاريخ مباشرة العمل بقرار من وزير المالية.
ب- يعفى من غرامة عدم التصريح عن مباشرة العمل ضمن المهلة المحددة في الفقرة -أ- اعلاه المكلفون المكتومون الذين يصرحون ضمن مهلة تحدد من قبل وزير المالية على ان لا تتعدى تاريخ 31/12/1997 .