المادة 25
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب مرسوم 785/1999 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من: *"رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة او من ينوب عن كل منهما رئيسا". * موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضوا. والباقي دون تعديل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من:
- رئيس دائرة ضريبة الدخل او رئيس مالية المحافظة او مراقب ضرائب رئيسي - رئيسا.
- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة يختاره وزير الاقتصاد عضوا.
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في المحافظة يقترحه رئيس الغرفة المذكورة او احد اعضاء مجلس ادارة المحافظة حيث لا توجد غرفة تجارة يختاره المحافظ- عضوا.
- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) او من الوحدة او الدائرة المالية المختصة في المحافظة - عضوا.
- مراقب ضريبة الدخل المختص - عضوا.
تعيين هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير المالية العام وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
-
تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من: *"رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة او من ينوب عن كل منهما رئيسا". * موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضوا. والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 34, 12/09/1991
يلغى نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل ويستعاض عنه بالنص التالي:
تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من:
- رئيس دائرة ضريبة الدخل او رئيس مالية المحافظة او مراقب ضرائب رئيسي - رئيسا.
- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة يختاره وزير الاقتصاد عضوا.
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في المحافظة يقترحه رئيس الغرفة المذكورة او احد اعضاء مجلس ادارة المحافظة حيث لا توجد غرفة تجارة يختاره المحافظ- عضوا.
- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) او من الوحدة او الدائرة المالية المختصة في المحافظة - عضوا.
- مراقب ضريبة الدخل المختص - عضوا.
تعيين هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير المالية العام وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 27, 02/03/2007
تعديل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وتقرأ كما يلي: تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من: *"رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة او من ينوب عن كل منهما رئيسا". * موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضوا. والباقي دون تعديل.