النص الكامل

قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 نافذ

المادة 34

المادة 34

يلغى نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل ويستعاض عنه بالنص التالي:

تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من:

- رئيس دائرة ضريبة الدخل او رئيس مالية المحافظة او مراقب ضرائب رئيسي - رئيسا.

- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة يختاره وزير الاقتصاد عضوا.

- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في المحافظة يقترحه رئيس الغرفة المذكورة او احد اعضاء مجلس ادارة المحافظة حيث لا توجد غرفة تجارة يختاره المحافظ- عضوا.

- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) او من الوحدة او الدائرة المالية المختصة في المحافظة - عضوا.

- مراقب ضريبة الدخل المختص - عضوا.

تعيين هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير المالية العام وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

المادة 34 من قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244467/article/34/