المادة 34
تفرض الضريبة باسم كل مكلف في مقامه او في المحل الذي يكون ممارسا فيه تجارته او صناعته او مهنته بتاريخ اول كانون الثاني من سنة التكليف .
واذا كان المكلف يملك اكثر من مؤسسة واحدة, او يتعاطى اعمالا متعددة, فرضت الضريبة على مجموع الارباح التي جناها في لبنان, واعتبرت مؤسسته الرئيسية مركزا للتكليف .
فقرة مضافة بموجب ق 497 ت 30/1/2003
خلافا لاي نص اخر وبهدف تبسيط وتسهيل المعاملات وتفعيل الرقابة والجباية يمكن لوزير المالية ان يحدد مراكز تكليف بعض انواع ضرائب الدخل لادارتها بصورة مركزية وذلك وفقا لمعايير توضع لهذه الغاية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, المادة 44, 31/01/2003
إضافة فقرة إلى نص المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 (قانون ضريبة الدخل)
يضاف إلى آخر نص المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة الجديدة التالي نصها: "خلافا لأي نص آخر, وبهدف تبسيط وتسهيل المعاملات وتفعيل الرقابة والجباية, يمكن لوزير المالية أن يحدد مراكز تكليف بعض أنواع ضرائب الدخل لإدارتها بصورة مركزية, وذلك وفقا لمعايير توضع لهذه الغاية".