The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 34

المادة 34

تفرض الضريبة باسم كل مكلف في مقامه او في المحل الذي يكون ممارسا فيه تجارته او صناعته او مهنته بتاريخ اول كانون الثاني من سنة التكليف .

واذا كان المكلف يملك اكثر من مؤسسة واحدة, او يتعاطى اعمالا متعددة, فرضت الضريبة على مجموع الارباح التي جناها في لبنان, واعتبرت مؤسسته الرئيسية مركزا للتكليف .

فقرة مضافة بموجب ق 497 ت 30/1/2003

خلافا لاي نص اخر وبهدف تبسيط وتسهيل المعاملات وتفعيل الرقابة والجباية يمكن لوزير المالية ان يحدد مراكز تكليف بعض انواع ضرائب الدخل لادارتها بصورة مركزية وذلك وفقا لمعايير توضع لهذه الغاية.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/34/