النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 38

المادة 38

في حالة تفريغ المؤسسة الى الغير, سواء جرى ذلك مجانا او ببدل, وسواء كان البيع اجباريا او اختياريا, يعتبر البائع والشاري مسؤولين بالتضامن عن تأدية الضرائب المترتبة على البائع عن السنة الجارية والسنين التي لم تسقط بمرور الزمن القانوني.

على ان التضامن المذكور لا يشمل التكاليف التي تفرض باسم البائع بعد انقضاء سنة على تاريخ البيع كما هو مسجل لدى الدوائر المالية المختصة.

وتطبق احكام هذه المادة, وكذلك احكام المادة المادة 29 في حالة وفاة المكلف , وعلى الورثة عندئذ ان يقدموا المعلومات اللازمة لفرض الضريبة في مدة شهرين من تاريخ الوفاة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/38/