The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 38

المادة 38

في حالة تفريغ المؤسسة الى الغير, سواء جرى ذلك مجانا او ببدل, وسواء كان البيع اجباريا او اختياريا, يعتبر البائع والشاري مسؤولين بالتضامن عن تأدية الضرائب المترتبة على البائع عن السنة الجارية والسنين التي لم تسقط بمرور الزمن القانوني.

على ان التضامن المذكور لا يشمل التكاليف التي تفرض باسم البائع بعد انقضاء سنة على تاريخ البيع كما هو مسجل لدى الدوائر المالية المختصة.

وتطبق احكام هذه المادة, وكذلك احكام المادة المادة 29 في حالة وفاة المكلف , وعلى الورثة عندئذ ان يقدموا المعلومات اللازمة لفرض الضريبة في مدة شهرين من تاريخ الوفاة.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/38/