المادة 44
ان مؤسسات التأمين والتوفير على اطلاقها, وكذلك مؤسسات الملاحة البحرية والبرية والجوية, التي تكون خاضعة للضريبة, ومصافي النفط, تكلف حتما على اساس الربح المقطوع وفقا لاحكام النبذة (ب ) من الفصل الثالث من هذا الباب , ولا يحق لها ان تطلب تكليفها على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام المادة 12.
وتعتبر مؤسسات التأمين والتوفير مسؤولة عن الضريبة المتوجبة عليها, ولا يجوز لها الرجوع بها على المؤمنين عندها او المكتتبين فيها او المنتفعين من خدماتها, وذلك على الرغم من كل شرط او اتفاق سابق مخالف مهما كان تاريخه. يخضع متعهدو الاشغال العامة لطريقة التكليف على اساس الربح المقطوع بنسبة المبالغ التي يقبضونها فعلا من الصناديق العامة خلال السنة المدنية لقاء الاشغال التي يقومون بها, ولا يحق لم الاستفادة من حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 12.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.