النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 54

المادة 54

(عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

اذا لم يقدم رب العمل ضمن المدة القانونية, التصاريح المنصوص عليها في الباب الثاني, فرضت عليه الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة وغرامة قدرها عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, وان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة.

اما بالنسبة للمستخدمين والعمال والاجراء المشار اليهم في المادة السابقة وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تادية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال، واذا لم يمسك ارباب العمل المشار اليهم في المادة 51 السجل المنصوص عليه في المادة المذكورة, او رفضوا ابرازه او ابراز المستندات اللازمة لتحديد حقيقة الواردات الخاضعة للضريبة او رفضوا اطلاع الموظفين المختصين عليها, كلفوا ايضا مباشرة بالضريبة والغرامة على اساس الواردات التي تخمنها الدوائر المالية المختصة.

ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال ويمكن الاعتراض على التكاليف المباشرة المذكورة خلال المدة المبينة في الفصل الاول من الباب الرابع, شرط تقديم المستندات اللازمة لاثبات حقيقة الواردات الخاضعة للضريبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 54 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/54/