المادة 54
(عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
اذا لم يقدم رب العمل ضمن المدة القانونية, التصاريح المنصوص عليها في الباب الثاني, فرضت عليه الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة وغرامة قدرها عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, وان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة.
اما بالنسبة للمستخدمين والعمال والاجراء المشار اليهم في المادة السابقة وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تادية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال، واذا لم يمسك ارباب العمل المشار اليهم في المادة 51 السجل المنصوص عليه في المادة المذكورة, او رفضوا ابرازه او ابراز المستندات اللازمة لتحديد حقيقة الواردات الخاضعة للضريبة او رفضوا اطلاع الموظفين المختصين عليها, كلفوا ايضا مباشرة بالضريبة والغرامة على اساس الواردات التي تخمنها الدوائر المالية المختصة.
ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال ويمكن الاعتراض على التكاليف المباشرة المذكورة خلال المدة المبينة في الفصل الاول من الباب الرابع, شرط تقديم المستندات اللازمة لاثبات حقيقة الواردات الخاضعة للضريبة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 79, 15/08/1985
الغي نص كل من الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
وتطبق الاحكام ذاتها على المستخدمين والعمال والاجراء المنوه بهم في المادة السابقة على ان يفرض غرامة مقطوعة قدرها ماية ليرة. ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب الاعمال المشار اليهم في هذه المادة عن خمسماية ليرة, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها دون ان تخضع للتسوية في اي حال.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (كل من الفقرات الاولى والثانية والرابعة) بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 37, 12/09/1991
تلغى كل من الفقرات الاولى والثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالفقرات التالية:
اذا لم يقدم رب العمل ضمن المدة القانونية التصاريح المنصوص عليها في الباب الثاني فرضت عليه الدوائر المالية المختصة مباشرة وغرامة قدرها 10% عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, وان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة. وتطبق الاحكام ذاتها على المستخدمين والعمال والاجراء المنوه بهم في المادة السابقة, على ان تفرض غرامة مقطوعة قدرها عشرة الاف ليرة. ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب الاعمال المشار اليهم في هذه المادة عن خمسين الف ليرة وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها دون ان تخضع للتسوية في اي حال والباقي دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتين الثانية والرابعة) بموجب قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, المادة 11, 06/01/1994
الغي نص كل من الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"- وتطبق الاحكام ذاتها على المستخدمين والعمال والاجراء المشار اليهم في المادة السابقة على ان تفرض غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة".
"- ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة عن مئة الف ليرة وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (فقرة 2) بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 27, 24/04/2004
تعديل أحكام المواد 52 و54 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
أولا: ألغي نص المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وأستعيض عنه بالنص التالي:
المادة 52: "على جميع المكلفين, مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة, وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح, أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة تصريحا عن إجمالي رواتب جميع العاملين لديهم وأجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها, مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية, وذلك مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجير, والضريبة المقتطعة عنها. ويجب ذلك أيضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها. يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملة, ويقدمان إلى الإدارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.
يجب أن يكون التصريح المقدم من صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم, مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتفرض غرامة بين 200000 ليرة لبنانية و 500000 ليرة لبنانية عند مخالفة أحكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
ثانيا: ألغي نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنهما بالنصين التاليين:
المادة 54: الفقرة الثانية: "أما بالنسبة للمستخدمين والعمال والأجراء المشار إليهم في المادة السابقة, وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي, فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أي حال.
الفقرة الرابعة: ولا يجوز أن تقل الغرامة المفروضة على أرباب العمل المشار إليهم في هذه المادة, باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية, عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات, ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أيا حال".
ثالثا: أضيف إلى آخر المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003) الفقرة التالي نصها: "يلزم جميع أصحاب العمل, ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل, تنظيم البيان الدوري بالرواتب والأجور لكل فصل, مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب أي ضريبة أو الغرامة إلى الوحدة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لأحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا ليرة لبنانية وأن لا تقل عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية عن كل فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له. أما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة, تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف (50000) ليرة لبنانية".