المادة 53
(عدلت بموجب قانون 583/2004 )
علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة, يجب على كل مستخدم أو عامل أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة, أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة, قبل أول أيار من كل سنة, تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الأعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.
ويجب ذلك ايضا على كل مستخدم او عامل يمارس في الوقت نفسه مهنة خاضعة للضريبة المحدثة بموجب الباب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي او يتقاضى من جهة اخرى معاش تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.
قرار مرتبط :إلزام الـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور تقديم التصريح الشخصي السنوي (النموذج ر 8) الكترونياً
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة, يجب على كل مستخدم أو عامل أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة, أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة, قبل أول أيار من كل سنة, تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الأعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.
ويجب ذلك ايضا على كل مستخدم او عامل يمارس في الوقت نفسه مهنة خاضعة للضريبة المحدثة بموجب الباب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي او يتقاضى من جهة اخرى معاش تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.
قرار مرتبط :إلزام الـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور تقديم التصريح الشخصي السنوي (النموذج ر 8) الكترونياً
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 28, 24/04/2004
تعديل المهلة المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستبدل بالنص التالي: علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة, يجب على كل مستخدم أو عامل أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة, أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة, قبل أول أيار من كل سنة, تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الأعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.