المادة 77
تخضع للضريبة جميع الاسهم الاجنبية وسندات الدين الاجنبية الخاصة والعامة التي يملكها اشخاص حقيقيون او معنويون يقيمون في لبنان, اجانب كانوا او لبنانيين.
ويقوم باقتطاع الضريبة لحساب الخزينة اي شخص حقيقي او معنوي يتولى في الاراضي اللبنانية دفع ريع الاسهم والسندات المذكورة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.