المادة 78
(عدلت بموجب قانون 282/1993 )
كل من يتعاطى مهنة جمع او دفع او شراء القسائم, او غيرها من الاوراق المالية الموضوعة لدفع الارباح والفوائد والعائدات وجوائز السندات او الاوراق المالية المبينة في المادة السابقة, عليه ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة خلال شهر من تاريخ مباشرته العمل, والا عوقب بغرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
ويحظر على جميع الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة ان يقبضوا او يدفعوا او يشتروا القسائم او غيرها من الاوراق المالية المنوه عنها اعلاه, او ان يتجروا بها, من غير ان يقتطعوا الضريبة حالا, الا اذا ثبت لهم انه سبق لوسيط اخر ان اقتطعها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الغرامات المقطوعة) بموجب قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, المادة 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.