النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 84

المادة 84

تخضع للضريبة كل الفوائد غير الصافية الناتجة عن التأمين, سواء كانت اسمية او فعلية, وايا كان تاريخ نشوئها يعتمد لحساب الفوائد المعدل المذكور في صك التأمين, اذا كان لا يقل عن المستوى المألوف , والا فالمعدل القانوني .

وفي كل حال يجوز للدوائر المالية المختصة استدراك حقوق الخزينة المكتومة من الضريبة لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي جرى خلالها فك التأمين, وتكليف الدائن بغرامة تساوي ثلاثة امثال الضريبة المستدركة يجري تحصيل الضريبة والغرامة المذكورتين وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/84/