The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 84

المادة 84

تخضع للضريبة كل الفوائد غير الصافية الناتجة عن التأمين, سواء كانت اسمية او فعلية, وايا كان تاريخ نشوئها يعتمد لحساب الفوائد المعدل المذكور في صك التأمين, اذا كان لا يقل عن المستوى المألوف , والا فالمعدل القانوني .

وفي كل حال يجوز للدوائر المالية المختصة استدراك حقوق الخزينة المكتومة من الضريبة لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي جرى خلالها فك التأمين, وتكليف الدائن بغرامة تساوي ثلاثة امثال الضريبة المستدركة يجري تحصيل الضريبة والغرامة المذكورتين وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة.

Possibly affected, check: قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/84/