النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 86

المادة 86

اذا سدد المدين, او كل صاحب حق من بعده, الضريبة المترتبة على الفوائد فانه يستفيد حكما من المقاصة, وذلك باقتطاع المبلغ المدفوع من الفوائد المستحقة الى الدائن, والا فمن اصل الدين.

المادة 86 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/86/