المادة 94
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 744/2006 )
تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
- قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية--- رئيسا
- موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل (يختاره وزير المالية) -- عضوا .
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة) او مندوب عن مجلس ادارة المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية حيث لا توجد تلك الغرفة) ----- عضوا .
- رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة ---- مقررا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من: (والباقي دون تعديل).
-
تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
- قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية--- رئيسا
- موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل (يختاره وزير المالية) -- عضوا .
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة) او مندوب عن مجلس ادارة المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية حيث لا توجد تلك الغرفة) ----- عضوا .
- رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة ---- مقررا.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب قانون رقم 744 تاريخ 15/05/2006, المادة 1, 22/05/2006
تعدل الفقرة الأولى من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) كما يلي:
«تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
(والباقي دون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الاخير) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 35, 02/03/2007
تعديل البند الاخير من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يعدل البند الاخير من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بالنص التالي: * رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة مقررا.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.