المادة 94
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 744/2006 )
تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
- قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية--- رئيسا
- موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل (يختاره وزير المالية) -- عضوا .
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة) او مندوب عن مجلس ادارة المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية حيث لا توجد تلك الغرفة) ----- عضوا .
- رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة ---- مقررا.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من: (والباقي دون تعديل).
-
تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
- قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية--- رئيسا
- موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل (يختاره وزير المالية) -- عضوا .
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة) او مندوب عن مجلس ادارة المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية حيث لا توجد تلك الغرفة) ----- عضوا .
- رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة ---- مقررا.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by قانون رقم 744 تاريخ 15/05/2006, article 1, 22/05/2006
تعدل الفقرة الأولى من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) كما يلي:
«تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
(والباقي دون تعديل).
Replaced or reworded (البند الاخير) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 35, 02/03/2007
تعديل البند الاخير من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يعدل البند الاخير من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بالنص التالي: * رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة مقررا.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.