The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 94

المادة 94

Amended 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 744/2006 )

تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:

- قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية--- رئيسا

- موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل (يختاره وزير المالية) -- عضوا .

- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة) او مندوب عن مجلس ادارة المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية حيث لا توجد تلك الغرفة) ----- عضوا .

- رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة ---- مقررا.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/05/2006

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/05/2006, until 02/03/2007 · Changed in part by قانون رقم 744 تاريخ 15/05/2006, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من: (والباقي دون تعديل).

  3. Version 3.0 · from 02/03/2007 · Changed in part by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, art. 35 · the Lebanese University's text

    تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:

    - قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية--- رئيسا

    - موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل (يختاره وزير المالية) -- عضوا .

    - مندوب عن غرفة التجارة والصناعة (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة) او مندوب عن مجلس ادارة المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية حيث لا توجد تلك الغرفة) ----- عضوا .

    - رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة ---- مقررا.

المادة 94 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/94/