The whole text

مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 In force

المادة 21

المادة 21

أ - تطبق على العسكريين في المديرية العامة الاحكام السارية على من يماثلهم رتبة في الامن العام, وذلك في كل ما يتعلق بما يلي:

- تجديد التطوع والتسريح ووقف التسريح.

- الترقية وحق الامرة.

- المأذونيات والمكافآت والزواج.

- العقوبات والملاحقات التأديبية والعدلية.

- الشؤون الصحية والمساعدات المرضية.

- سلسلة الرواتب والتدرج في الراتب .

- الرواتب في حالة التغيب عن الخدمة بصورة غير قانونية, وفي حالات الاستقالة والفقدان والانقطاع عن الخدمة الموقت والنهائي والاعتلال الموقت والنهائي.

- التعويضات بمختلف انواعها.

- التعويضات والميزات الخاصة عند الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة.

- الاوضاع كافة التي يكونون فيها.

ب - في كل ما يتعلق بالشؤون المشار اليها في الفقرة (ا) السابقة:

1 - يمارس المدير العام ذات الصلاحيات العائدة للمدير العام للامن العام.

2 - يمارس المدير العام ونائبه الصلاحيات المحددة لمجلس القيادة في المديرية العامة للامن العام.

المادة 21 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 https://lebaneselegislation.com/law/185685/article/21/