المادة 1
يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون, ثلاث درجات استثنائية موزعة على ثلاث سنوات وفقا لما يأتي:
- درجة استثنائية اعتبارا من 1/1/2001
- درجة استثنائية اعتبارا من 1/1/2002
- درجة استثنائية اعتبارا من 1/1/2003
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.