Rulings

State Council 21/01/2020

شورى حكم رقم : 291 /2020

Court
شورى
Number
291/2020
Date
21/01/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان المادة 69 من نظام المجلس قد حددت بدء سريان مهلة المراجعة اما من تاريخ التبليغ بالنسبة للقرارات الفردية او من تاريخ نشر القرار المطعون فيه، وبما ان مرسوم نقل المستدعي من ملاك الى آخر قد تضمن في مادته الاولى تحديدا صريحا لوضع المستدعي القانوني الوظيفي والمالي الناتج عن نقله من ملاك لآخر، فيكون من فئة المراسيم الفردية، وتكون مطالبة المستدعي باستعادة درجاته التي خسرها بسبب النقل واردة خارج المهلة القانونية للمراجعة من تاريخ تبلغه مرسوم نقله من ملاك لآخر، بينما قبل مجلس الشورى المراجعة شكلا ضد قرار الرفض الضمني بمنح المستدعي درجات استثنائية لورودها ضمن المهلة القانونية من تاريخ تبليغه.

كما قضى مجلس شورى الدولة بانه لا يحق للمستدعي الاستفادة من احكام المادة الاولى من القانون رقم 244 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بمنح بعض افراد الهيئة التعليمية ثلاث درجات استثنائية، لان النص المذكور حدد فئة معينة من افراد الهيئة العاملين المستفيدين من احكامه بتاريخ نفاده، في حين ان المستدعي كان بتاريخ نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية لا يزال خارج التعليم العام، ولم يعد اليه الا كاستاذ تعليم ثانوي متمرن في العام 2004.

Cited

Texts it relies on