جميع التشريعات

قرار رقم 392 16/07/2001

الترخيص لوكالة سافتي كار لتأجير السيارات ش.م.م. SAFTY CAR FOR RENT S.A.R.L (فئة ثالثة)

النوع
قرار
الرقم
392
التاريخ
16/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2909-2910
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 158 تاريخ 10/07/2002 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 392 تاريخ 16/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام بمهام

المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة

سافتي كار لتأجير السيارات

ش.م.م. رقم 1198/2 تاريخ

05/06/2001 والمتعلق بانشاء وكالة

تأجير سيارات سياحية فئة ثالثة

تعرف باسم سافتي كار لتأجير

السيارات ش.م.م.,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وبعد

موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

المنعقدة بتاريخ 11/07/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة سافتي كار لتأجير السيارات ش .م.م. على العقار رقم /863/ قسم/ 4/ و /5/ في دورس / البقاع­ حي شعيب القبة­ الشارع العام­ ملك علي عباس طه­ طابق ارضي­ بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 16 تموز 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله