المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة سافتي كار لتأجير السيارات ش .م.م. على العقار رقم /863/ قسم/ 4/ و /5/ في دورس / البقاع حي شعيب القبة الشارع العام ملك علي عباس طه طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 158 تاريخ 10/07/2002, article 1, 18/07/2002
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم /392/ تاريخ 16/7/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة سافتي كار لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /1311/ قسم 5/ في الغبيري - أوتستراد هادي نصر الله - ملك دندش - طابق أرضي - بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.