All legislation

قرار Decision No. 112 10/06/2002

تعيين خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
10/06/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4568-4570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 10/06/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 155 منه,

بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك),

بناء على الطلبات المقدمة من السادة المذكورة اسماؤهم ادناه لتعيينهم بصفة "خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك",

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السادة, المعددة اسماؤهم أدناه بصفة "خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك", في نطاق الخبرة والفصول المحددة تجاه كل منهم, وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 حزيران 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا