المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 196/اد تاريخ 30 نيسان 1969 وتعديلاته.
قرار Decision No. 124 07/10/1977
مادة 1: يلغى القرار رقم 196/اد تاريخ 30 نيسان 1969 وتعديلاته.
مادة 2: تحدد قياسات واشكال ومواصفات لوحات تسجيل المركبات الالية وترقم حسب الفئات والانواع كما يلي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (رقم التسلسل 11) by قرار رقم 27 تاريخ 27/02/1978, article 1, 23/03/1978
مادة 1: يعدل رقم التسلسل 11 من المادة الثانية من القرار رقم 124/1 د تاريخ 7/10/1977 ويصبح كما يلي رقم المتسلسل الترقيم 11 من الرقم 287 الى الرقم 60000 الفئات سيارات السياحة الخصوصية الشكل والمواصفات القياسات بالمليمتر مستطيل لون اسود وكلمة لبنان 420 X 135 والارقام بالعربية واللاتينية والباقي بدون تعديل.
مادة 3: يمكن تسجيل بعض سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام, في فئة سيارات السياحة الخصوصية. ويتم ذلك بطلب من قياداتها الى الدائرة المختصة.
مادة 4: تستبدل تدريجيا ووفقا لمقتضيات المصلحة لوحات السيارات التي لا يطابق ترقيمها الترقيم المدرج في هذا القرار.
مادة 5: يحظر تركيب لوحات تخالف الاشكال والقياسات المحددة انفا, وتركيب لوحات تحمل شارات او علامات مميزة مهما كان نوعها او وضع علامات او اشارات مختلفة بجانب اللوحات . على انه يسمح للسيارات التي ترد من مصنعها مزودة بمكان خاص لحفظ اللوحة او يركب عليها لوحات تسجيل تخالف القياسات المذكورة.
مادة 6: تقبل اللوحات المصنوعة من معدن الالومنيوم فقط, ارقامها بارزة ومن صلب اللوحة, تتباعد عن بعضها نصف سنتيمتر على الاقل.
مادة 7: كل سيارة تتجول بلوحات مخالفة لاحكام هذا القرار, تطبق بحقها العقوبات المنصوص عنها في قانون السير, وعلى الدائرة المختصة نزع هذه اللوحات لدى اجراء المعاينة الميكانيكية او لدى اجراء الكشف الميكانيكي على الطرقات العامة, والزام اصحابها بتقديم لوحات نظامية.
مادة 8: حين تباشر مصلحة تسجيل السيارات والاليات تشغيل مجموعة الالات الموجودة لديها لصنع لوحات التسجيل, تعتمد اللوحات المنتجة على هذه الالات ومواصفاتها في الرسم الملحق بدفتر شروط تلزيم الالات المذكورة.
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول 1977 الدكتور صلاح سلمان