The whole text

قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المقر مسندا الى سند ملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية, او اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنهما من الانتفاع بالمقر المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القرار, او غيرها من المستندات التي تجيز هذا الاشغال.

المادة 4 من قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/law/185912/article/4/