المادة 3
مادة 3: تحدد اللجنة مقدار التعويض لكل متضرر بعد النظر فيما سبق وتقرر له بواسطة اللجنة العامة لاسعاف منكوبي فيضان الشمال او اللجنة الاهلية في طرابلس بحيث لا يجاوز مجموع ما يصيب المتضرر من التعويضات نسبة الستين بالمئة المحددة في المادة السابقة.