المواد
مادة 1: بعد مرور شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يتوجب بصورة الزامية ان تحمل كافة اوراق اللعب الجديدة الموضوعة قيد التداول او المعدة للبيع في اراضي الجمهورية اللبنانية او المقتناة من قبل الافراد تمغة الخاتم القانوني الجديد المستعمل من قبل مصلحة الجمارك اللبنانية, على آس السباتي.
مادة 2: تقدم كافة اوراق اللعب الجديدة الموجودة في حوزة التجار او الافراد والتي كانت تحمل التمغة القديمة الى مراكز جمرك بيروت وطرابلس والمصنع كي يصار الى تمغها مجددا بموجب الخاتم الجديد وبصورة مجانية. اما اوراق اللعب المستوردة من الخارج اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم فانها تدمغ بالخاتم الجديد ضمن الشروط المحددة في المادتين 38 و287 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك".
مادة 3: بعد مرور شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يعتبر استيرادا بصورة التهريب لبضائع ممنوعة كل تجول او اقتناء او عرض للبيع لاوراق اللعب غير الحاملة تمغة الخاتم القانوني الجديد. تقمع المخالفة الجمركية المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه وفقا لاحكام المادتين 358 و360 من "قانون الجمارك".
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آب سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم