المواد
مادة 1: تعدل المادة 54 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على النحو التالي: "يعطى كل من مدير عام وزارة الارشاد والانباء والسياحة ومدير الاذاعة تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة قدره /100/ ليرة لبنانية. وتسري احكام هذا التعديل اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 نيسان 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير الارشاد والانباء والسياحة
الامضاء: جورج نقاش
وافق ملجس الخدمة المدنية بقراره رقم 619 تاريخ 6/3/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح