المادة 161
يحدد الحد الاقصى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ به بقرار يصدر عن وزير المالية.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force
يحدد الحد الاقصى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ به بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة 161 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/161/