جميع التشريعات

مرسوم رقم 7110 17/08/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة حمام الحاجب في مدينة طرابلس من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
7110
التاريخ
17/08/1995
الجريدة الرسمية
العدد 35, 31/08/1995, ص. 870-871
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4438 تاريخ 14/12/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7110 تاريخ 17/08/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك),

بناء على كتاب المديرية العامة للاثار

رقم 870 تاريخ 5 نيسان 1995,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة وتأهيل حمام الحاجب في مدينة طرابلس من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك العقار رقم 366 من منطقة السويقة العقارية المبينة اقسامه على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده