المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة وتأهيل حمام الحاجب في مدينة طرابلس من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7110 17/08/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك),
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار
رقم 870 تاريخ 5 نيسان 1995,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة وتأهيل حمام الحاجب في مدينة طرابلس من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار رقم 366 من منطقة السويقة العقارية المبينة اقسامه على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده