النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 175 تاريخ 25/11/1937 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعتبر نقلا للبضاعة باجرة كل نقل لاشياء غير الاشياء التي تكون من مهنة صاحب السيارة ان يقوم بصنعها او باستعمالها او بتحويلها او بيعها بالمفرق ويجب عدا ذلك ان تكون هذه الاشياء ملكا له عند النقل

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 175 تاريخ 25/11/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186076/article/3/