المادة 3
مادة 3: يعتبر نقلا للبضاعة باجرة كل نقل لاشياء غير الاشياء التي تكون من مهنة صاحب السيارة ان يقوم بصنعها او باستعمالها او بتحويلها او بيعها بالمفرق ويجب عدا ذلك ان تكون هذه الاشياء ملكا له عند النقل
قرار المفوض السامي رقم 175 تاريخ 25/11/1937 In force
مادة 3: يعتبر نقلا للبضاعة باجرة كل نقل لاشياء غير الاشياء التي تكون من مهنة صاحب السيارة ان يقوم بصنعها او باستعمالها او بتحويلها او بيعها بالمفرق ويجب عدا ذلك ان تكون هذه الاشياء ملكا له عند النقل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 175 تاريخ 25/11/1937 https://lebaneselegislation.com/law/186076/article/3/