المادة 1
مادة 1: ان الغرفة المعاونة في محكمة الاستئناف اللبنانية التي نص على الغائها في المادة 8 من القرار عدد 178 L.R تاريخ 10 آب 1934 يمكن اعادتها موقتا بمرسوم من رئيس الدولة حسب مقتضيات او حاجات المصلحة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 137 15/10/1937
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23
ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933
وبناء على القرار عدد 178 L.R الصادر في 10 آب سنة 1934
يتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا وعلى ملحق القرار
المذكور رقم 12 L.R تاريخ 8 ايلول سنة 1934
وبناء على القرارات عدد 214 و245 تاريخ 14 ايلول و20
تشرين الاول 1934 وعدد 54 و108 و213 و271 و285 L.R تاريخ
7 اذار و10 ايار و13 ايلول و21 تشرين الثاني و4 كانون الاول
1935 وعدد 54 و56 و65و 94 L.R تاريخ 27 اذار و3 نيسان و26
نيسان و24 حزيران 1937 التي هي ملاحق او تصحيحات للقرار
عدد 178 L.R المشار اليه اعلاه
وبناء على طلب حكومة الجمهورية اللبنانية
قرر ما يأتي
مادة 1: ان الغرفة المعاونة في محكمة الاستئناف اللبنانية التي نص على الغائها في المادة 8 من القرار عدد 178 L.R تاريخ 10 آب 1934 يمكن اعادتها موقتا بمرسوم من رئيس الدولة حسب مقتضيات او حاجات المصلحة
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: دي مارتل