النص الكامل

قانون تاريخ 08/01/1938 نافذ

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يجب بيان الرسوم المستوفاة من قبل المحاكم ومأموري دوائر الاجراء ومقدار كل مبلغ مستوفى وذلك على اصول وصور الاستدعاآت والاوراق والمحاضر. يجب على كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم ان يبين على هامشه حساب الرسوم والمصاريف المستوفاة للخزينة.

المادة 44 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186107/article/44/