المادة 44
مادة 44: يجب بيان الرسوم المستوفاة من قبل المحاكم ومأموري دوائر الاجراء ومقدار كل مبلغ مستوفى وذلك على اصول وصور الاستدعاآت والاوراق والمحاضر. يجب على كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم ان يبين على هامشه حساب الرسوم والمصاريف المستوفاة للخزينة.
قانون تاريخ 08/01/1938 In force
مادة 44: يجب بيان الرسوم المستوفاة من قبل المحاكم ومأموري دوائر الاجراء ومقدار كل مبلغ مستوفى وذلك على اصول وصور الاستدعاآت والاوراق والمحاضر. يجب على كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم ان يبين على هامشه حساب الرسوم والمصاريف المستوفاة للخزينة.
المادة 44 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/44/