المادة 1
مادة 1: ان استيراد الحمضيات على انواعها الى الاراضي اللبنانية يستوجب ارفاقها بالشهادة الصحية النظامية الصادرة عن السلطات الرسمية للبلاد الواردة منها والتي تثبت خلوها من الحشرات المعروفة علميا "كريزومفاليس اورانتي" و"كريزمفاليس ديكتيوسبرمي".
مرسوم Decree No. 1772 26/01/1938
مادة 1: ان استيراد الحمضيات على انواعها الى الاراضي اللبنانية يستوجب ارفاقها بالشهادة الصحية النظامية الصادرة عن السلطات الرسمية للبلاد الواردة منها والتي تثبت خلوها من الحشرات المعروفة علميا "كريزومفاليس اورانتي" و"كريزمفاليس ديكتيوسبرمي".
مادة 2: ان المشحونات الغير المرفقة بالشهادة الرسمية المشار اليها ترفض وتعاد الى مصدرها. واذا ثبت وجود مشحونات ملوثة في الاسواق المحلية بالحشرات المذكورة تتلف تلك المشحونات وفقا لتعليمات وزارة الزراعة دون ان تحق ملاحقة الحكومة او عمالها باي عطل او ضرر.
مادة 3: ان وزير الزراعة مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والشؤون الخارجية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط