النص الكامل

قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ينحصر بيع بارود الالغام والمنفجرات وتوابعها بالدولة المنتدبة.

المادة 2 من قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186138/article/2/