المادة 2
مادة 2: ينحصر بيع بارود الالغام والمنفجرات وتوابعها بالدولة المنتدبة.
قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 نافذ
مادة 2: ينحصر بيع بارود الالغام والمنفجرات وتوابعها بالدولة المنتدبة.
المادة 2 من قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186138/article/2/