جميع التشريعات

قرار رقم 178 08/12/1937

تحديد انواع بارود الالغام والمتفجرات وتوابعها واسعار بيعها

النوع
قرار
الرقم
178
التاريخ
08/12/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3546, 07/02/1938, ص. 2051-2052
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23

ت 2 سنة 1920 و16 تموز سنة 1933

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت انواع بارود الالغام والمنفجرات وتوابعهما واسعار بيعها وفقا للجدول التالي: ا) بارود الالغام سعر الكيلو غ ل س البارود العادي المستدير ٍ 90 البارود الشديد الانفجار ٍ 95 البارود من نوع M.C. للمدفع ٍ 100 ب ) المنفجرات الديناميت الجيلينيت من عيار 75 بالماية ٍ 100 الديناميت الصمغ من عيار 92 بالماية ٍ 115 ج) التوابع الكبسول الكهربائي سعر الماية 515 المشاعل ٍ 180 الشريط المنفجر سعر المتر 25 الشريط البطيء من طول 10 امتار 40 الشريط للاستعمال داخل مياه البحر من طول 10 امتار 45

المادة 2

مادة 2: ينحصر بيع بارود الالغام والمنفجرات وتوابعها بالدولة المنتدبة.

المادة 3

مادة 3: ان التعديلات التي قد تطرأ في خلال السنة على التعريفة المحددة في المادة السابقة يصدر بها قرارات من المفوض السامي بناء على اقتراح مدير دائرة البارود وبعد اخذ رأي دائرة المالية في المفوضية العليا

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل