النص الكامل

قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان التعديلات التي قد تطرأ في خلال السنة على التعريفة المحددة في المادة السابقة يصدر بها قرارات من المفوض السامي بناء على اقتراح مدير دائرة البارود وبعد اخذ رأي دائرة المالية في المفوضية العليا

المادة 3 من قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186138/article/3/