المادة 1
مادة 1: تنحل منطقة ولاية بيروت الإدارية ونظاماتها ودوائرها الإدارية المحلية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 320 31/08/1920
مادة 1: تنحل منطقة ولاية بيروت الإدارية ونظاماتها ودوائرها الإدارية المحلية.
مادة 2: يلغى بناء على ما تقدم مجلس إدارة الولاية ومجلسها العمومي ومجالس السناجق والأقضية الإدارية التابعة لولاية بيروت.
مادة 3: ستصدر في ما بعد أحكام خصوصية يحدد بها قانون الموظفين والمستخدمين المحليين التابعين للدوائر العمومية في ولاية بيروت.
مادة 4: تسري أحكام هذا القرار اعتبارا من أول أيلول 1920
مادة 5: على سكرتير القوميسارية العام والمندوب الإداري للمنطقة الغربية ومستشار الولاية الإدارية تنفيذ هذا القرار كل في ما يتعلق به. بيروت في 31 آب 1920 الجنرال والقومسير العالي الإمضاء: غورو