المادة 1
مادة 1: كل موظف ملكي أفرنسي تعينه الحكومات المحلية أينما كان لا يجوز تعيينه إلا بموجب قرار من القومسير العالي.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 749 02/03/1921
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920
وبناء على اقتراح رئيس التفتيش الاداري وبعد اخذ رأي المستشار المالي
قرر ما يأتي:
مادة 1: كل موظف ملكي أفرنسي تعينه الحكومات المحلية أينما كان لا يجوز تعيينه إلا بموجب قرار من القومسير العالي.
مادة 2: وكل تعديل مهما كان شكله (كزيادة راتب أو تخصيص تعويض ولو كان عينا) في رواتب هؤلاء الموظفين يجب أيضا أن يصدر به قرار من القومسير العالي.
مادة 3: إن كل تخصيص أو تعويض ولو كان عينا لا يمكن أن تخصصه الحكومات المحلية للموظفين الفرنساويين أو السوريين الذين يتناولون رواتبهم من ميزانية القوميسارية العليا أو الميزانية العامة ما لم يوافق عليه بقرار يصدره القومسير العالي.
مادة 4: إن كل الأحوال المخالفة لأحكام هذا القرار يجب أن تعرض على القومسير العالي الذي يوافق على إبقائها أو تعديلها بقرار يصدر منه. توقيع بيروت في 2 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه