النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: وفي كل الاحوال لا يجوز استيفاء للديون الخاضعة لنظام الموراتوريوم - فيما لو كانت الاموال المنقولة غير كافية - ان يباع جبرا قسم بيت السكن اللازم للفلاح ولا الاراضي المزروعة ولا الحيوانات ولا بذار الزرع ولا ادوات الحراثة الراجعة اليه ان كان واضعا يده على الارض التي يملكها وهو يستغلها فعلا وفي تلك الحالة تحكم المحاكم الاعتيادية في تعيين قسم المداخيل السنوية الممكن تخصيصه كل سنة لاستهلاك الدين وهذا التخمين يجب ان يتم بنوع ان يبقى للمديون مدخول كاف لتأمين معيشته ومعيشة عائلته في الاحوال الاعتيادية والى ان توفى الديون يحذر على المديون تحت طائلة خسران منافع الاحكام السابقة ان يبيع الاملاك الثابتة المتروكة له ملكا او ان يهبها بدون بدل او ان يتخلى عنها باي نوع كان على ان للمحاكم ان ترخص بتأجير هذه الاملاك الثابتة فيما لو غاب المديون او اصحاب الحقوق او ماتوا او كانوا عاجزين شرعا

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186292/article/14/