المادة 15
مادة 15: اما البيوع بالوفاء التي عقدت بين 23 تشرين الاول 1914 و16 تشرين الثاني 1918 فبانعو الاملاك الثابتة او ورثاؤهم مهما كانت شروط صك البيع يبقى لهم الحق باسترداد املاكهم الثابتة من يد المشتري وقيمة المبلغ الذي قبضه البائع تعتبر دينا خاضعا في احكامه لمندرجات هذا القرار وان كان بدل استرداد المبيع المحرر في الصك يفوق ثمن البيع الحقيقي فلا صلاحية في اي حال كان ان تعتبر الفرق