المادة 11
مادة 11: إن المخالفات للمواد الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة تستوجب جزاء نقديا قد يبلغ المئة ليرة سورية.
قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 نافذ
مادة 11: إن المخالفات للمواد الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة تستوجب جزاء نقديا قد يبلغ المئة ليرة سورية.
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186331/article/11/