المادة 12
مادة 12: كل من يرفض العملة السورية أو يسعى لإسقاط قيمتها يحكم عليه بالسجن لمدة قد تبلغ الستة أشهر وبجزاء نقدي قد يبلغ الألف ليرة سورية أو بأحد العقابين فقط.
قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 نافذ
مادة 12: كل من يرفض العملة السورية أو يسعى لإسقاط قيمتها يحكم عليه بالسجن لمدة قد تبلغ الستة أشهر وبجزاء نقدي قد يبلغ الألف ليرة سورية أو بأحد العقابين فقط.
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186331/article/12/